جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها،
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في...
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان،
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بع...
إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
يتوجّب على المرأة المستحاضة الصيام، ولا يصحّ منها أن تفطر إلّا لعذرٍ، كالمرض، أو السفر، ويُفرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بعدّة أمورٍ؛
اتّفق العلماء على فساد صيام من تقيّأ عامداً، ويتوجّب عليه قضاء ذلك اليوم دون ترتّب كفّارةٍ عليه، أمّا مَن غلبه القيء،
لا حرجَ في تذوّق الصائم للطعام دون أن يصل إلى الجوف إنْ دعتْ حاجة لذلك، ويُعدّ صيامه صحيحاً، إلّا أنّ الأفضل الابتعاد عن ذلك؛
يصحّ صيام المرأة إن تناولت حبوب منع الحيض ولم تجد الدم، والأفضل من المرأة عدم تناول مثل تلك الحبوب إلّا للضرورة،
يفسد صيام المرأة بإجراء أيّ عمليةٍ يتمّ فيها إدخال جسمٍ ما إلى رَحِمِها في نهار شهر رمضان، والأفضل اجتناب إجراء مثل تلك العمليات والفحوصات خلال فترة الصيام إلّا إن دَعَت ضرورةً ما إليها،